The whole text

مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب مبدئيا ان لا تقل مدة الايجار في بداية الاستثمار عن ثلاثة اشهر وتعتبر هذه المدة مجددة شهرا فشهرا ان لم يطلب فسخ الايجار احد الفريقين قبل شهر من انتهاء مدة العقد. ويكون تأجير الاتصال على اساس تمكين المستثمر من استعمال اتصاله طيلة مدة 24 ساعة في اليوم. غير انه في بعض الحالات وفي حدود الامكانيات الفنية يمكن الترخيض بتأجير الاتصالات لمواعبد معينة بمقتضى شروط تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190170/article/4/