المادة 13
مادة 13: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة ضمان استشارية تؤلف من وزير الاقتصاد الوطني او من ينتدبه رئيسا ومن ثمانية اعضاء يختارهم وزير الاقتصاد الوطني من ذوي الخبرة في قضايا الضمان. تجتمع اللجنة بدعوة من وزير الاقتصاد الوطني ولا تكون مقرراتها قانونية الا اذا حضر الاجتماع خمسة اعضاء على الاقل. تصدر القرارات بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس - معه.