The whole text

قانون يختص بشركات الضمان In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26: على كل شركة مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون تقرر وقف عملياتها في لبنان وترغب في تحرير اموالها فيه او في تحرير الضمانة كلها او بعضها ان تقدم الى وزير الاقتصاد الوطني طلبا خطيا مصحوبا بما يأتي: أ- ما يثبت انها ابرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع العقود الجارية في لبنان او انها حولت عقودها لشركة ضمان اخرى مسجلة في لبنان وفقا للقانون. ب - ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي, اذا كانت لبنانية, او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية, اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد الوطني بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخر اعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها. يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد الوطني في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.

المادة 26 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/26/