المادة 25
مادة 25: يصدر وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية نظاما بتنفيذ احكام هذا القانون ويتناول على الاخص ما يأتي: أ- شروط ايداع الاوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 وسحبها واستبدالها بسواها. ب - كيفية ومواعيد تقديم البيانات الخاصة بالاموال المنقولة والثابتة والمنصوص عليها في المادة 24 وبيان التعديلات التي قد تطرأ عليها. ج- الطريقة التي تتبع في التقدير السنوي لانواع التوظيف المختلفة. د- القواعد التي تتبع في حالة عدم كفاية الاموال التي تقابل تعهدات الشركات في لبنان والموعد الذي يتم فيه سد النقص .