المادة 9
مادة 9: تنظم الوثيقة باعتماد ممثل الشركة القانوني في لبنان لدى الكاتب العدل في مركز الشركة الرئيسي. ويجب ان يخول فيها الممثل ما يأتي: 1- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالحسابات المنصوص عليها في المادة 15. 2- الادارة المباشرة للشركة في لبنان وعلى الاخص التوقيع على عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي يتم اجراؤها. 3- تمثيل شركة الضمان لدى المحاكم اللبنانية في القضايا التي لها او عليها مع حاملي العقود الجارية في لبنان وامام وزارة الاقتصاد الوطني وعلى الاخص لتسليم التبليغات والمراسلات الموجهة الى الشركة. 4- انابة الغير عنه في كل ما تقدم. ويجب على هذا الممثل ان يكون له محل اقامة في لبنان. ويجب على الشركة كلما غيرت ممثلها ان تقدم لوزارة الاقتصاد الوطني وثيقة باعتماد الممثل الجديد مستوفية للشروط المطلوبة.