The whole text

قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا بموجب المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: الفقرة د- 1000 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي ــــــــ او الثانوي او المهني بدلا من 1500 غ.ل. - 2000 غ.ل. لكل تلميذ في المؤسسات الجامعية بدلا من 2500 غ.ل. الفقرة ه- 15000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 20000 غ.ل.

الفقرة و- 3000 غ.ل. لكل مريض بدلا من 40000 غ.ل.

الفقرة ح- 5000 غ.ل. لكل لاجىء بدلا من 7000 غ.ل.

الفقرة ط- 5000 غ.ل. لكل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 6000 غ.ل.

المادة 1 من قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190180/article/1/