The whole text

قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل المقطع الثالث من الفقرة ب من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "الاصناف والمنتوجات الضرورية, لوازم الاسرة- الحاجيات "الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون "او من المواد الهيكلية- للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة "والشوك والملاعق من المعدن العادي او من المواد المهيكلة "- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن "- بزور البقول والزهور- الصابون العادي".

المادة 2 من قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190180/article/2/