المادة 2
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 7279 / 1961 )
كل من يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 / ل يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وكل من يواصل العمل بدون الاستحصال عل الرخصة, بعد ان يكون قد اوقف عنه يعاقب - بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.