المادة 1
مادة 1: الغيت المواد 2 و3 و4 و7 و8 و9 و10 و14 و15 و17 و20 و23 و33 و34 و35 و36 و37 و49 و57 و58 و59 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 من المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل تاريخ 30 آب سنة 1940 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية: مع اضافة المادة 18 مكررة. مادة 2 جديدة:
يشترط في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ولا سيما ما كان يتعلق منها بالتنظيم والشؤون الصحية وموافقة البناء للسكن ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها بكاملها. ان دفع الرسوم والاستحصال على الرخصة يمكن صاحبها المباشرة باعمال الهدم والترابية والحفريات فقط اما باقي الاعمال فلا يمكن المباشرة بها الا بعد ان يستحصل على التخطيط والشقلات المعمول بها وذلك في المحلة نفسها. على الدوائر الفنية ان تعطي التخطيط والشقلات خلال شهر ونصف من تقديم حامل الرخصة طلب بذلك واذا لم تفعل خلال هذه المدة حق لصاحب الرخصة مباشرة العمل. يعمل بالرخصة لمدة سنة اذا كانت للترميم ولمدة اربع سنوات اذا كانت لتشييد بناء جديد. في حالة عدم استعمال الرخصة كلها او بعضها خلال المهل المذكورة تصبح رسوم البناء المدفوعة حقا للادارة. يخضع منح الرخصة الجديدة للمعاملات نفسها المذكورة فيما تقدم ويستوفى عنها الرسوم ذاتها الواردة اعلاه. اذا قدم للادارة طلب للحصول على رخصة بناء فعليها ان تعطي وصلا به وعليها ان تبلغ قرارها في مهلة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا كان البناء على جوانب الطريق او ساحة عمومية لها خريطة تخطيط مصدقة, اما اذا لم يكن هناك خريطة تخطيط مصدقة فعلى الادارة ان تبلغ قرارها في مهلة حدها الاقصى اربعة اشهر. ' اذا لم تتخذ الادارة قرارا تبلغه في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال شرط ان تجيء الانشاءات مطابقة للقوانين المرعية وان يتقدم لدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهل المحددة اعلاه. مادة 3 جديدة:
يعطى التخطيط والشقلات على المحلة من قبل الدوائر الفنية المختصة وفاقا لخرائط التخطيط والارتفاعات وذلك بناء على طلب حامل الرخصة وبوجود مهندسه هذا فيما يتعلق بالطرقات العامة وتراقب - التخطيطات والشقلات من قبل الدوائر الفنية نفسها. اما فيما يتعلق بالطرقات الخاصة فيراقب التخطيط والشقلات من قبل الدوائر الفنية وفاقا لخرائط تخطيط هذه الطرقات الخاصة. مادة 4 جديدة:
عندما يقضي التخطيط ضم فضلة من املاك الدولة او البلديات العامة الى العقار موضوع طلب رخصة البناء واذا كان الوضع الراهن يسمح بهذا الضم فان اعطاء رخصة البناء يتوقف على دفع تأمين يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدر اولا على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والادغام على نفقة المالك. في حالة حصول اختلاف عند تحديد ثمن الفضلة النهائي تطبق عندئذ القواعد المتبعة في قانون الاستملاك لاجل المنفعة العامة. مادة 7 جديدة:
تقتصر الرخصة حتما على الامور الواردة فيها. لذلك يمنع القيام بالاشغال التي لم تذكر في الرخصة صراحة وكذلك سائر التعديلات التي لم تكن اضيفت قانونا على الرخصة المعمول بها. ان رخصة البناء معطاة مع حفظ حقوق الغير ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولين كل فيما يختص به عن كل ما ينتج عن الاعمال وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثنائه وبعده لتأمين صيانة وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة العمال والمارة وعدم عرقلة السير. ان التحقيق الذي يجري على الرخصة المعطاة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الاشغال لا يلزم عهدة هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية. '' مادة 8 جديدة
على الطرقات العامة: يتحتم ان تشاد الابنية داخل خط غلافي (كبارى) اقصى محدد كما يلي: أ- بخط عامودي مقام على تخطيط الطريق العامة ومعادل لضعفي العرض المقرر للطريق شرط ان لا يتعدى ارتفاع هذا الخط العمودي 22،50 مترا مع تسامح بحد ادنى قدره 15 مترا عندما يكون عرض الطريق المقرر 6 امتار ودون السبعة امتار ونصف . 12،00 مترا عندما يقل عرض الطريق المقرر عن الستة امتار. ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر يؤلف مع الخط الافقي زاوية ذات 45 درجة. ج- بخط افقي يقع على مسافة 26 مترا فوق قاعدة الخط العمودي. يحدد الطرف السفلي للخط العمودي على مستوى الرصيف وعلى وسط الواجهة غير انه اذا كانت الطريق منحدرة فان الطرف السفلي لا يمكن اخذه على وسط الواجهة الا اذا كان الفرق بين ارتفاع الخطين العموديين لطرفي هذه الواجهة يبلغ على الاكثر ثلاثة امتار ونصف . اما اذا كان هذا الفرق زائدا عن ثلاثة امتار ونصف فيجب قسمة الواجهة الى اجزاء قدر ما يستلزمه حعل فرق الارتفاع بين جزئين متجاورين لا يزيد عن 3،50 امتار وفي هذه الحالة يؤخذ الطرف السفلي للخط العمودي على وسط كل جزء من اجزاء الواجهة. مادة 9 جديدة:
اذا كان البناء واقعا على شارعين او عدة شوارع ذات عرض واحد او مختلف او ذات مستوى واحد او مختلف , فان الخط الغلافي الاوفق الناجم عن تطبيق (الكبارى) على كل من هذه الطرقات مأخوذة على حدة يمكن الارتداد به على الطرقات الاخرى على طول واجهة من البناء يعادل على الاكثر مرة ونصف عرض هذه الشوارع الاخرى مع التسامح بحد ادنى قدره عشرين مترا. لا يدخل في هذا الطول مقدار الزوايا المشطوبة والمستديرة التي تفرضها خريطة التخطيط ويترك للباني الخيار في ادخال مقدار هذه الزوايا في اي طريق شاء '' عندما تكون واجهة البناء متراجعة عن التخطيط عملا بارتفاق مفروض قانونا يمكن اعتبار الارتداد من خط الارتفاق هذا. اما اذا كان التراجع حاصلا بمجرد ارادة المالك فيمكن اعتبار الارتداد من النقطة الاكثر بروزا من الواجهة الاساسية. اذا تجاوز التراجع الحاصل بمجرد ارادة المالك الاربعة امتار فيعتبر الارتداد من نقطة تبعد اربعة امتار عن التخطيط. مادة 14 جديدة:
يجب ان تشاد الابنية حتما ضمن خط غلافي (كبارى) اقصى محدد كما يلي: أ- بخط عمودي يعادل مرتين ونصفا 2/1 2 المسافة الدنيا لوقوع النظر من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة الحرة التابعة للقطعة المشادة او الفسحة المشتركة مع الفسحة او الفسحات المجاورة ويؤخذ المستوى المتوسط لهذه الفسحة الحرة كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي المتوسط الذي يجب ان لا يتعدى 22،50 مترا مع تسامح بارتفاع ادنى قدره 15 مترا وتكون الواجهة بحيث لا يتعدى اي خط عمودي ممتد من قاعدة هذه الواجهة 26 مترا. ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويكون منحنيا على الخط الافقي بنسبة 5/2 (2 قاعدة لخمسة ارتفاع) ج- بخط افقي يقع على مسافة 26 مترا فوق قاعدة الخط العمودي المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. مادة 15 جديدة:
اذا كان لبناية واجهات على شوارع وعلى فسحات حرة ذات مستوى واحد او مستوى مختلف وتشرف مباشرة على هذا الشارع او هذه الشوارع فان الخط الغلافي المتخذ على الشارع يمكن الارتداد به او نصبه على الفسحة او الفسحات الحرة على طول واجهة يساوي على الاكثر مرة ونصفا المسافة الدنيا لوقوع النظر من الغرف المهواة والمضاءة على الفسحة الحرة مع حد اقصى مقداره ثلاثون مترا والتسامح بحد ادنى قدره عشرين مترا. مع الاحتفاظ بمراعاة (الكبارى) الاخرى المنظمة لباقي الواجهات المشرفة على الشوارع او الفسحات الحرة او الدور يمكن ان تمدد المسطحات المنحنية الناجمة عن تطبيق (الكبارى) حتى تقاطعها مع المسطح الافقي المشتمل على الخط الافقي الاكثر ارتفاعا. '' مادة 17 جديدة:
يجب ان تشاد الابنية حتما ضمن خط غلافي (كبارى) اقصى محدد كما يلي: أ- بخط عمودي يعادل ضعفي المساحة الدنيا لوقوع النظر من الغرف المهواة او المضاءة على الدار التابعة للقطعة المشادة او المشتركة مع- الاملاك المجاورة مع تسامح بارتفاع ادنى قدره 15 مترا ويؤخذ المستوى المتوسط لهذه الدار كنقطة ابتداء لهذا الخط العمودي المتوسط الذي يجب ان لا يتعدى 22،50 مترا وتكون الواجهة بحيث لا يتعدى اي خط عمودي ممتد من قاعدة هذه الواجهة 26 مترا. ب - بخط مائل يمتد من الطرف الاعلى للخط العمودي الانف الذكر ويكون منحنيا على الخط الافقي بنسبة 2/1 (واحد قاعدة لاثنين ارتفاع) ومحددا حتى تقاطعه: - مع "الكبارى" العام (على شارع او فسحة حرة) للبناية كما هو - مع الخط الافقي الواقع على مسافة 26 مترا فوق قاعدة الخط العمودي المحدد محدد في المواد السابقة بالفقرة (أ) من هذه المادة عندما تكون البناية لا تشرف الا على دور. مادة 18 مكررة جديدة:
خلافا لاحكام هذا القانون ومع الاحتفاظ بالارتفاقات المعمول بها حاليا والتي ستفرض فيما بعد, يمكن ان تنشاء الابنية ضمن الغلافات المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل والقانون الحالي بعد ان يحذف منها الخط الافقي اذا كانت الشروط التالية مؤمنة: 1- تترك على واجهة الطريق الاكثر سعة مساحة حرة من كل بناء سطحي لا تقل عن ربع مساحة العقار وتظل كذلك حرة من كل بناء كافة المساحات الاضافية المتروكة كدور. 2- لا يتعدى معدل عامل الاستثمار في العقار الخمسة. 3- يجز البناء بموقف سيارات او مرأب معد لوقوف السيارات فقط تكون مساحتهما ضعفي مساحة المسقط الافقي للبناء على الاقل على ان لا ينتج عن ولوج وخروج السيارات عرقلة لحركة السير. 4- مع الاحتفاظ بمدى وقوع النظر القانوني يجب ان لا تقل عن تسعة امتار المسافة التي تبعد واجهات البناء عن بعضها او عن واجهة بناء اخر في نفس العقار. 5- ان تكون كافة الشروط المذكورة اعلاه مستوفاة في الابنية الموجودة في نفس العقار. 6- تحسب الغلافات لكل طريق على حدة ولا يمكن الارتداد بالغلافات على الطرقات الاخرى ولا على الفسحات الحرة. '' 7- يحسب عامل الاستثمار باعتبار مساحة العقار بعد التخطيط ويصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاق لمصلحة العقار على العقارات المجاورة ولا تدخل في الحساب مساحة البلكونات والخرجات المقفلة والفرندات وغرف الغسيل وخزانات المياه وغرف المصاعد المقامة فوق سطح الطابق الاخير والانشاءات تحت سطح الارض غير انه يمكن اخذ حقوق الارتفاق بعين الاعتبار في حساب مدى وقوع النظر. 8- لا تطبق احكام هذه المادة في مراكز الاصطياف الا على الابنية المعدة للفنادق والمستشفيات . مادة 20 جديدة:
يحدد الارتفاع الادنى تحت السقف لكل من مختلف غرف البناء كما يلي: - مترين ونصف للاقبية والطوابق السفلية (تحت الارض ) غير المعدة للسكن ثلاثة امتار للطوابق الارضية والعلوية الا اذا الارضية والعلوية الا اذا كان البناء مزودا بآلة تكييف الهواء فيمكن جعل الحد الادنى للارتفاع مترين وثمانين سنتيمترا ان سقف الغرف المبنية في الطابق الارضي على تخطيط الشارع العام والمخصصة لتجارة او للسكن يكون ارتفاعه على الاقل 4،25 امتار عن مستوى الرصيف . لا يمكن ان يتجاوز عمق الغرف المعدة للسكن والمنارة من جهة واحدة ثلاثة اضعاف ارتفاعها الحر تحت السقف ويجب ان لا تقل مجمل مساحة نوافذها عن ثمن (8/1) مساحة ارض الغرفة على انه يجوز ادخال ثلثي مساحة الابواب المزججة المطلة على الخارج في هذا الحساب . لا تدخل في هذه المساحة النوافذ المرتفعة المعرف عنها بالمادة 66 من القرار رقم 3339 الصادر في 16 تشرين الثاني سنة 1930. عندما تنار الغرف وتهوى تحت فراندا او سطح مسقوف يعتبر عمق الغرفة من واجهة الفراندا او السطح المسقوف . '' مادة 23 جديدة:
تمنع الخرجات المقفلة الناتئة على الخط الغلافي المنصوب على التخطيط والمنشأة في القسم العلوي من الواجهات في الطرقات التي يقل عرضها المقرر عن الثمانية امتار. يحدد النتوء الاقصى في القسم العمودي من الخط الغلافي لهذه الخرجات ب40 سنتيمترا للطرقات البالغ عرضها المقرر ثمانية امتار واقل عن عشرة امتار وب70 سنتيمترا للطرقات البالغ عرضها عشرة امتار وما فوق. يمنع انشاء الخرجات المقفلة على مسافة تقل عن متر ونصف من حدود الاملاك المجاورة (حدود المساحة). اما البنايات القائمة على زاوية طريقين فيمنع فيها ايضا انشاء الخرجات المقفلة على مسافة تقل عن متر ونصف من نقطة تلاقي تخطيط هذين الطريقين او عند وجود زاوية مشطوبة او مستديرة على مسافة تقل عن متر ونصف من نقطة تلاقي تخطيط الواجهات مع الزاوية المشطوبة او من نقطة تماس الزوايا المستديرة بتخطيط الواجهات الملاصقة. مادة 36 جديدة:
يسمح بانشاء رفارف ناتئة على التخطيط وعلى طول الواجهة المركزة على التخطيط ضمن الشروط التالية: أ- تبنى هذه الرفارف بمواد صلبة تشبك بجسم البناء وبوجه عام تكون من الباطون المسلح يمنع استعمال الحديد المزيبق المضلع او المبسط. ب - يجب ان يكون ارتفاع الرفارف مستوى الرصيف متناسبا ومنسجما مع بروزها على ان لا يقل هذا الارتفاع عن ثلاثة امتار. ج- يحدد المقدار الاقصى للنتوء بخمس وسبعين سنتمترا في الطرقات التي تعادل سعتها المقررة ستة امتار وتقل عن الثمانية امتار وبسبع (7/1) العرض المقرر للطرقات التي تساوي سعتها المقررة ثمانية امتار وما فوق على ان لا يتجاوز نتوء الرفارف في اي حال من الاحوال المترين والنصف مع تسامح بحد ادنى قدره متر وربع. - لا يمكن استعمال الرفارف كشرفات . '