المادة 13
يحظر احتراف اعمال "الايجار التمويلي" في لبنان الا:
- 1لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها "بالايجار التمويلي" وبالعمليات المتممة له.
- 2لفروع الشركات المغفلة الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات "الايجار التمويلي"
- 3للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.
من اجل تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر مؤسسات او شركات "ايجار تمويلي" المؤسسات او الشركات التجارية التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بصورة تابعة لموضوعها التجاري الاساسي.