The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 In force

المادة 13

المادة 13

يحظر احتراف اعمال "الايجار التمويلي" في لبنان الا:

- 1لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها "بالايجار التمويلي" وبالعمليات المتممة له.

- 2لفروع الشركات المغفلة الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات "الايجار التمويلي"

- 3للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.

من اجل تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر مؤسسات او شركات "ايجار تمويلي" المؤسسات او الشركات التجارية التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بصورة تابعة لموضوعها التجاري الاساسي.

المادة 13 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/13/