المادة 14
يتوجب على شركات "الايجار التمويلي" المنصوص عنها في الفقرتين (1) و (2) من المادة 13 من هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق صن مصرف لبنان قبل المباشرة بالعمل. يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه اعلاه بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة. ويتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه.