المادة 2
اذا تفرغ المؤجر خلال مدة الاجارة عن اموال مشمولة بعملية "الايجار التمويلي" تنتقل حكما الى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق المستأجر خطيا على اعفاء المؤجر من هذا الموجب.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 In force
اذا تفرغ المؤجر خلال مدة الاجارة عن اموال مشمولة بعملية "الايجار التمويلي" تنتقل حكما الى المتفرغ له موجبات المتفرغ الذي يبقى ضامنا لها ما لم يوافق المستأجر خطيا على اعفاء المؤجر من هذا الموجب.
المادة 2 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/2/