المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه يستثنى من ذلك المشترك المعطل الذي يتقاضى التعويض المنصوص عنه في المادة الثامنة وكذلك المشترك المتوفي اثناء الخدمة فيتقاضى ورثته التعويض المنصوص عنه في المادة السابعة.