المادة 2
مادة 2: الغيت المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية المادة 6: كل مشترك يترك الخدمة لاي سبب كان (يستثنى الذين نوه عنهم في المادة 14) يتقاضى من المشتركين ومن الصندوق المبالغ الآتية: اولا- مدفوعات الصندوق: - بعد مرور سنتين كاملتين على الاشتراك بدفع الصندوق للمشتركين المسرحين والمتقاعدين تعويضا مقطوعا يبتدىء بخمس عشرة ليرة للعرفاء والجنود وبثلاثين ليرة لصفوف الضباط ويمكن ان يتصاعد هذا التعويض تدريجيا بحسب ما تقرره اللجنة سنويا, على الا يتجاوز مجموع التعويض ثلاثة اخماس واردات الصندوق. ثانيا- الاضافة من المشتركين: يتقاضى هؤلاء المشتركون المسرحون والمتقاعدون من كافة لمشتركين الباقين تعويضا اضافيا مقطوعا مبينً على الجدول الاتي: - بعد مرور سنتين على الاشتراك 10 غروش - بعد مرور 4 سنوات على الاشتراك 15 غرشا - بعد مرور 6 سنوات على الاشتراك 20 غرشا - بعد مرور 8 سنوات على الاشتراك 25 غرشا - بعد مرور 10 سنوات على الاشتراك 30 غرشا - بعد مرور 12 سنة على الاشتراك 35 غرشا - بعد مرور 14 سنة على الاشتراك 40 غرشا