المادة 1
الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان لا تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن الف ليرة لبنانية اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي, وخمسماية ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.