The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988 In force

المادة 2

المادة 2

الغي نص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة بعشرة في المئة من الواردات الاصلية المشار اليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة, وبخمسين في المئة منها اذا كانت لها صفة التعويض عن الخدمة. وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل 15 % (خمسة عشر بالمئة), ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة باستثناء العلاوة العائدة للبلديات وعلاوة التعمير.

المادة 2 من قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988 https://lebaneselegislation.com/law/190286/article/2/