All legislation

قرار Decision No. 7205 16/01/1999

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7205
Date
16/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 122
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7482 تاريخ 10/12/1999 (the text)
قرار رقم 7233 تاريخ 19/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7205 تاريخ 16/01/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6- سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10- فيدوس ش .م.ل. 11- كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12- شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13- برايم فايننس ش .م.ل. 14- كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش .م.ل. 15- باريبا ليمتد 16- ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17- سرادار المالية ش .م.ل. 18- فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19- ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. 20- 21- سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. 22- اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب) 23- ب.ل.س فايننس ش .م.ل. 24- حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل. 25- المركز المالي ش .م.ل. 26- الاعتماد المالي ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذ1 القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 كانون الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه