ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريح 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 , (تحديد مهام
وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 02/11/1998 من
السيد صالح خضر الهواري المقيم في بيروت, عائشة
بكار بصفته عاملا باسم ولحساب السيد محمد عصام
البخاري المقيم في دمشق - مشروع دمر,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
02/11/1998 ,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يمنح السيد محمد عصام البخاري المقيم في دمشق - مشروع دمر براءة اختراع تتعلق ب "مستحضر مغذي ومقوي للشعر من خلاصة الاعشاب الطبيعية بشكل صابون (معد للاستعمال الخارجي)" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 02/11/1998 والمسجل تحت رقم 6000 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 81 تاريخ 08/05/2002, article 1, 16/05/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 481 تاريخ 23/11/1998 على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ناشيونال ليبانيز كومباني ش . م. ل في رأس بيروت شارع مدام كوري - بناية منقارة طابق ارضي عقار رقم 877 بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: - يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر