المادة 22
(عدلت بموجب قانون 536/1996 )
يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.
تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في اي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله.
Art. 22. II est strictement interdit de faire travailler des adolescents qui n'ont pas encore treize ans révolus. L'adolescent ne peut commencer à travailler qu'après avoir passé un examen médical pour s'assurer qu'il peut entreprendre les travaux pour lesquels il est engagé .
Les certificats médicaux sont délivrés gratuitement par le Ministère de la Santé Publique jusqu'à ce que l'adolescent atteigne l'âge de dix-huit ans révolus. Ils pourront être retirés à tout moment s'il est constaté par la suite que l'adolescent n'est plus apte à effectuer les travaux pour lesquels il a été engagé.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 536 تاريخ 24/07/1996, article 1, 29/07/1996
مادة 1: تعدل المواد 21 و22 و23 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته وتصبح كما يأتي: مادة 21 جديدة: يخضع استخدام الاحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة الى الاحكام الواردة في هذا الفصل. مادة 22 جديدة: يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها. تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة وتجدد سنويا حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن الغاؤها في اي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله. مادة 23 جديدة: يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة. كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها. تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل. ويحظر تشغيل الاحداث في الاعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين اكثر من سبع ساعات يوميا يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اربع ساعات متواصلة, كما يحظر تسغيلهم في الفقرة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.