The whole text

قانون العمل In force

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 91/1999 ) (عدلت بموجب قانون 536/1996 )

يحظر استخدام الاحداث في المشاريع الصناعية والاعمال المرهقة او المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة. كما يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه الاعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

ويحظر تشغيل الاحداث الذين لا يقل سنهم عن الثامنة عشرة اكثر من ست ساعات يوميا, يتخللها ساعة للراحة على الاقل اذا تجاوزت ساعات العمل اليومية اربع ساعات متواصلة, كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلا والسابعة صباحا.

ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل, كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية, او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.

لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدما في المؤسسة منذ سنة على الاقل. يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل, على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها."

المادة 23 من قانون العمل https://lebaneselegislation.com/law/190374/article/23/