اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة/26/ من قانون العمل لتشمل العامل او العاملة ويستعاض عنه بالنص الاتي: مادة/26/ الجديدة: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل, مقدار الاجر, التوظيف, الترقية, الترفيع, التاهيل المهني والملبس
ماده 2: يلغى نص المادة/28/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الاتي: مادة 28 الجديدة: يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون, ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
مادة 3: يلغى نص المادة/29/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الاتي: مادة 29 الجديدة: تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة. يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا, ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها, عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل. ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة, ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
مادة 4: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة/52/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 52 فقره (1) الجديدة: لا يوجه الانذار: 1 الى المرأة الحامل. 2 الى المرأة المجازة بداعي الولادة. 3 الى كل اجير اثناء الاجازات العادية او خلال الاجازة المرضية. على ان رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص