The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 11596 / 1997 )

يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك:

1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح

المديرية العامة للطيران المدني.

2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها.

3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات

المراقبة من قبل مصلحة الجمارك.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 02/10/1956 https://lebaneselegislation.com/law/190434/article/12/