المادة 3
مادة 3: اكملت المادة 16 من القرار رقم 96 الصادر بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 كما يلي: لا يحق للشركات المغفلة ولشركات التوصية المساهمة ان تدعي امام المحاكم الا اذا تقيدت باحكام المواد 1 الى 9 من القرار المذكور تخضع الشركات المبينة في الفقرة السابقة للستجيل في سجلات التجارة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء