المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 آذار سنة 1930 ولاحكام المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 تستقطع المحسومات التقاعدية وتصفى معاشات التقاعد لضباط الجيش على اساس الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.