المواد
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 26 من القرار رقم 3045 تاريخ 20 آذار سنة 1930 ولاحكام المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 تستقطع المحسومات التقاعدية وتصفى معاشات التقاعد لضباط الجيش على اساس الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2: خلافا لاحكام المادتين 33 و37 من المرسوم الاشتراعيين رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1943 المعدل بالمرسومين الاشتراعي رقم 350 تاريخ 16 آذار سنة 1943 ورقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 تستقطع المحسوسات التقاعدية وتصفى معاشات التقاعد لضباط الدرك على اساس الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 تشرين الاول سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني الامضاء: مجيد ارسلان