المادة 1
مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي: يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي: أ- في الاملاك العامة: خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية يضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوب اشغالها. ب - في الاملاك الخاصة: اثنا عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية.