The whole text

مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي: يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: عشر ليرات لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب - لحاجات الصناعة وغيرها: ستون ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. يضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.

المادة 2 من مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/190450/article/2/