All legislation

مرسوم Decree No. 547 10/09/1990

تعديل المادتين التاسعة والخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 المتعلق بتنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها

Type
مرسوم · Decree
Number
547
Date
10/09/1990
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1990, p. 494-495
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13034 تاريخ 11/09/1998 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي: يعين الحد الاقصى للرسم السنوي المقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه كما يلي: أ- في الاملاك العامة: خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية يضاف اليها قيمة الاضرار التي تلحق بهذه الاملاك ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية المطلوب اشغالها. ب - في الاملاك الخاصة: اثنا عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة عشرة من المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 على النحو التالي: يعين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه الخاضعة للترخيص كما يلي: أ- لحاجات الري: عشر ليرات لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. ب - لحاجات الصناعة وغيرها: ستون ليرة لبنانية عن كل متر مكعب من الكمية القصوى للمياه المرخص باستعمالها. يضاف الى الرسم السنوي المذكور في هذه المادة قيمة الاضرار التي تلحق بالاملاك العمومية ورسوم الاشغال المؤقت للمساحات التابعة للاملاك العمومية في حال توجبها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري وزير المالية الامضاء: علي الخليل