ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على التوصية الصادرة عن المؤتمر
العالمي للتغذية المنعقد في روما في كانون
الاول 1992,
بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة
والقاضي بتأليف فريق خبراء لاعداد الخطة
الوطنية للتغذية,
وبناء على الحاجة الى تشكيل هيئة وطنية
للاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون الغذاء
والتغذية وذلك بالاستناد الى الاسس والقواعد
المنبثقة من الخطة الوطنية للتغذية المشار
اليها,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل هيئة وطنية للغذاء والتغذية على الوجه الآتي: وزير الزراعة, رئيسا ممثل وزارة الصحة د. ابراهيم الحاج, نائبا للرئيس ممثل وزارة الزراعة د. عارف الحلو, عضوا ممثل وزارة الصحة د. هالة الحوت, عضوا ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة الاستاذ وضاح الشاعر, عضوا ممثل وزارة الصناعة والنفط المهندس بول المصري, عضوا ممثل وزارة التربية الوطنية, عضوا ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الانسة ندى عريس, عضوا ممثل وزارة العدل, عضوا ممثل وزارة البيئة, عضوا ممثل مجلس الانماء والاعمار السيدة ريما يقطين, عضوا ممثل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية د. خريستو هيلان, عضوا ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية د. محمد شومان, عضوا ممثل المركز التربوي للبحوث والانماء, عضوا ممثل مؤسسة المقاييس والمواصفات السيد انطوان سمعان, عضوا ممثل كلية الزراعة - الجامعة اللبنانية د. حسين ديب, عضوا ممثل كلية العلوم الزراعية والغذائية, الجامعة الاميركية في بيروت د. رجا طنوس, عضوا ممثل كلية الزراعة, جامعة القديس يوسف م. ميشال افرام, عضوا ممثل كلية الزراعة- جامعة الروح القدس, عضوا ممثل الجمعية اللبنانية للغذاء والتغذية د. نهلا البابا, عضوا ممثل نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية السيد عاطف ادريس, عضوا اربعة ممثلين عن الهيئات الاهلية والخاصة, يسميهم وزير الزراعة, اعضاء رئيسة دائرة العلاقات العامة في وزارة الزراعة م. وفاء الضيقة حمزه, مقررا
مادة 2: يعود للوزارات والمؤسسات العامة والخاصة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حق تسمية ممثليها في الهيئة الوطنية للغذاء والتغذية واستبدالهم عند الاقتضاء وفق ما تراه مناسبا
مادة 3: تهتم الهيئة بصورة دائمة بكل ما يتعلق بشؤون الغذاء والتغذية وبصورة خاصة: 1- اعتماد الخطة الوطنية للتغذية وتطويرها بما يتناسب والمستجدات المستقبلية في هذا القطاع 2- اقتراح التوصيات المتعلقة بتطبيق الخطة الوطنية للتغذية بما فيها ادراج الاهداف التغذوية في السياسات والبرامج الانمائية وتشجيع انشاء وحدات مختصة في التغذية في كل من الوزارات والادارات الرسمية والخاصة التي تعنى بهذا الشأن 3- اعداد المشاريع المناسبة لتنفيذ الخطة الوطنية للتغذية ومتابعة تأمين مصادر تمويل هذه المشاريع 4- التنسيق عبر ممثليها بين الهيئات والادارات المعنية في ما يتعلق بشؤون الغذاء والتغذية كافة 5- اقتراح سياسة تغذوية تكفل تأمين الحد الامثل من التغذية لجميع المواطنين 6- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي تعرض عليها والمتعلقة بشؤون الغذاء والتغذية 7- اقتراح المشاريع التي تتطلب بحوثا علمية لحل مشاكل الغذاء والتغذية 8- الاشراف على اعداد برامج التوعية والارشاد والتدريب لتحسين مستوى التغذية في المناطق والارياف, وتطوير اساليب التدبير المنزلي وذلك بالتنسيق مع الوحدات والهيئات المعنية الرسمية منها والخاصة
مادة 4: تستعين الهيئة عند الاقتضاء وعلى سبيل المشورة بالمنظمات الدولية المعنية وبالخبراء المحليين والدوليين
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/09/1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري