All legislation

مرسوم Decree No. 1050 26/09/1983

توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة وللاطباء العاملين في هذه المستشفيات

Type
مرسوم · Decree
Number
1050
Date
26/09/1983
Official Gazette
Issue 40, 06/10/1983, p. 1047-1054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1050 تاريخ 26/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة والحوادث الطارئة, وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية والتي لها صفة طبية, وذلك بعد انجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1983 . على ان يستسمر العمل في العام الذي يلي بالعقود المعمول بها سابقا وذلك لمدة شهرين على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات .

المادة 2

مادة 2: تحدد درجة الاستشفاء لمرضى وزارة الصحة العامة في الفئة الاولى من الجدول المرفق ربطا وفقا للجداول المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة وتحدد بدلات اتعاب الاطباء بموجب الجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة وفيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعريفات وجدول الخدمات الطبية على اختلاف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام وزير الصحة العامة.

المادة 3

مادة 3: تصنف المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في مادة 1 من هذا المرسوم الى فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعريفات الفئة الاولى من هذا الجدول ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام الصحة العامة ضمن الاعتمادات المخصصة لها. اما الفئة الثانية فتحدد لها اعتمادات مقطوعة بناء لعدد اسرة محدد وبدل يومي محدد مبينة في الجدول المرفق. اما الفئة الثالثة فتحدد لها اعتمادات مقطوعة توزع على مؤسسات طبية بناء لاتفاقيات تشمل على مواصفات تقنية محددة وتعرفات معتمدة- تصدر بقرار عن وزير الصحة العامة بناء لاقتراح مدير العناية الطبية وموافقة- مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 4

مادة 4: يحظر قبول مرضى وزارة الصحة العامة في الدرجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص , وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة. يسمح بقبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية (الجامعة الاميركية) (واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة- الدماغ ,الاعصاب وجراحة القلب المفتوح, جراحة الاطفال المولدين قبل الاوان- والاطفال الذين لم يتجاوزوا الاسبوعين من عمرهم وكذلك المصابين بحروق, شرط ان- يلحظ عقد الاتفاق المعقود مع وزارة الصحة العامة, هذه الحالات على ان يدفع- المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . يسمح بقبول المرضى المصابين بمرض وبائي- يلزم عزلهم عزلا تاما على نفقة وزارة الصحة العامة وتحدد هذه الحالات والتعرفات- بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير- عام وزارة الصحة العامة.

المادة 5

مادة 5: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة لوزارة الصحة العامة للمعالجة في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام وزارة الصحة العامة. اما في الحالات الطارئة, فيدخل المريض احد المستشفيات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان تقوم المستشفى او المؤسسة باعلام الطبيب المراقب خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض بحصول الحالة الطارئة, ثم ارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى وزارة الصحة بواسطة ذوي المريض للحصول على الموافقة خلال 24 ساعة من تاريخ الابلاغ وفي حال عدم وجود احد من ذوي المريض على المستشفى تسوية معاملته في وزارة الصحة العامة وفي حال عدم الموافقة او الابلاغ لا يترتب على وزارة الصحة العامة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 6

مادة 6: يتوجب على جميع المستشفيات , والمؤسسات من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى وزارة الصحة العامة بيانات بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة عن ذلك, اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مباشرة لكل الاطباء. ويجري تطبيق احكام هذاالمرسوم وفقا للقوانين المرعية والمعمول بها. ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية. وتحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام وزارة الصحة العامة.

المادة 7

مادة 7: يمكن نقل الاعتمادات المتوفرة في احدى الفئات الثلاث من فئة الى فئة اخرى وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية وكذلك الامر بالنسبة للاعتمادات المتوفرة ضمن الفئة الواحدة, بحيث يجوز نقلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم