المادة 4
مادة 4: يحظر قبول مرضى وزارة الصحة العامة في الدرجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص , وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة. يسمح بقبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية (الجامعة الاميركية) (واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة- الدماغ ,الاعصاب وجراحة القلب المفتوح, جراحة الاطفال المولدين قبل الاوان- والاطفال الذين لم يتجاوزوا الاسبوعين من عمرهم وكذلك المصابين بحروق, شرط ان- يلحظ عقد الاتفاق المعقود مع وزارة الصحة العامة, هذه الحالات على ان يدفع- المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . يسمح بقبول المرضى المصابين بمرض وبائي- يلزم عزلهم عزلا تاما على نفقة وزارة الصحة العامة وتحدد هذه الحالات والتعرفات- بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير- عام وزارة الصحة العامة.