المادة 3
مادة 3: تصنف المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في مادة 1 من هذا المرسوم الى فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعريفات الفئة الاولى من هذا الجدول ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة مدير عام الصحة العامة ضمن الاعتمادات المخصصة لها. اما الفئة الثانية فتحدد لها اعتمادات مقطوعة بناء لعدد اسرة محدد وبدل يومي محدد مبينة في الجدول المرفق. اما الفئة الثالثة فتحدد لها اعتمادات مقطوعة توزع على مؤسسات طبية بناء لاتفاقيات تشمل على مواصفات تقنية محددة وتعرفات معتمدة- تصدر بقرار عن وزير الصحة العامة بناء لاقتراح مدير العناية الطبية وموافقة- مدير عام وزارة الصحة العامة.