المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5265 تاريخ 20 ايلول 1988 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن الجلسة مقداره خمسون الف ليرة لبنانية على ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في الشهر ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديهما تعويضا مقداره خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على ان لا يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة الحد الادنى للاجور - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التاديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا قدره خمسة عشر الف ليرة على ان يتجاوز المجموع الشهري للتعويض قيمة نص الحد الادنى للاجور
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9184 تاريخ 30/11/2002, article 1, 12/12/2002
مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5723 تاريخ 29/9/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: حددت تعويضات كل من الرئيس والعضوين والكاتب في هيئة التأديب وفي لجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في المادتين 28 و63 من قانون 15/6/1956 على الوجه التالي: - يتقاضى كل من رئيس هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويض حضور عن كل جلسة مقداره خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75000) ل.ل. - يتقاضى كل عضو لدى هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات ومفوض الحكومة لديها تعويضا عن كل جلسة مقداره أربعون ألف ليرة لبنانية (40000) ل.ل. - يتقاضى الكاتب لدى كل من هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات تعويضا عن كل جلسة قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية (25000) ل.ل. تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة على أن لا يتجاوز التعويض الشهري بدل تعويض أربع جلسات.