The whole text

قرار رقم 753 تاريخ 28/06/2002 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 862 / 2002 )

تحدد المستندات الثبوتية لتقديم طلب بيع محرك سيارة سياحية عمومية مستعمل عامل على المازوت واستبداله بمحرك عامل على البنزين، وكذلك تلك المفروضة لطلب تبديل محرك سيارات الأتوبيس الصغيرة أو الشحن الصغيرة، العاملة على المازوت، بمحرك عامل على البنزين وفقا لما يلي:

1 - صورة مصدقة عن الهوية أو بيان قيد إفرادي صالح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإفادة مثبتة للترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين.

2 - إفادة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة تفيد بعدم توجب أي رسم على الآلية.

3 - صورة مصدقة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن رخصة سير المركبة أو الآلية التي تحمل اللوحة.

4 - إفادة معطاة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن ما يلي:

أ - بالنسبة للسيارات السياحية العمومية:

رقم اللوحة، اسم المالك أو المالكين، فئة اللوحة ورقم (كز) كل من المحرك العامل على المازوت وشاسي السيارة

ب - بالنسبة لسيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس الصغيرة المرخصة بمحرك يعمل على المازوت:

رقم اللوحة اسم المالك او المالكين فئة اللوحة رقم كل من المحرك وشاسي السيارة وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الاجمالي فيما خص سيارات الشحن الصغيرة فقط.

المادة 1 من قرار رقم 753 تاريخ 28/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190515/article/1/