The whole text

قرار رقم 753 تاريخ 28/06/2002 In force

المادة 2

المادة 2

تحدد آلية التنفيذ المنوه عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 على الشكل التالي:

1 - يتوجه صاحب المركبة بمركبته إلى مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في المحافظة للاستحصال على المستندات الثبوتية المنوه عنها في البند 2 و3 و4 من المادة الأولى أعلاه:

2 - يستحصل صاحب المركبة على نموذج طلب بيع المحرك أو تبديله من موظفي إدارة الجمارك في مراكز الأقاليم، ويقدم الطلب في المراكز المذكورة، مرفقا بالمستندات المطلوبة، مقابل إيصال، ويقوم كل من أصحاب العلاقة باستبدال محرك مركبته تنفيذا لأحكام القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 والمرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 المعدل بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 15/6/2002

3 - ترسل الطلبات إلى مدير إقليم جمارك بيروت يوميا ويتم إدخالها بنظام المكننة المعد خصيصا لهذه الغاية، ثم تحال إلى اللجنة المختصة.

4 - تدرس اللجنة المختصة الطلب وتبت به سلبا أو إيجابا في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر وترفع محاضر بنتيجة أعمالها بموجب جداول للطلبات المقبولة وجداول للطلبات المرفوضة، تبين فيها أسباب القبول أو الرفض، إلى وزير المالية الذي يصدر قرار رفض الطلب أو دفع البدل المتوجب بناء على اقتراح مدير المالية العام.

5 - يتم إبلاغ أصحاب العلاقة قرار وزير المالية بواسطة النشر على لوحة الإعلانات في المبنى الرئيسي لإقليم جمارك بيروت والأقاليم الجمركية الأخرى.

6 - يتوجه صاحب العلاقة بمركبته، بعد أن استبدل محرك مركبته العامل على المازوت بمحرك عامل على البنزين، إلى مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات للاستحصال على إفادة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة تتضمن رقم اللوحة، اسم المالك أو المالكين، فئة اللوحة وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الإجمالي لسيارات الشحن الصغيرة ورقم (كز) كل من المحرك الذي يعمل على البنزين وشاسي السيارة.

7 - يودع صاحب العلاقة الموظف المختص في المرآب، المخصص لكل إقليم في إدارة الجمارك، محرك مركبته العامل على المازوت الذي استبدله بمحرك عامل على البنزين مع الإفادة المشارة إليها في الفقرة 6 أعلاه.

8 - يعطى صاحب العلاقة إيصالا يثبت استلام الإفادة والمحرك العامل على المازوت في المرآب المخصص لهذه الغاية في إدارة الجمارك.

9 - يرفع رئيس المرآب الرئيسي التابع للمديرية العامة للجمارك نسخة من هذه الإيصالات إلى مديرية المالية العامة - دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة - لتنظيم معاملة تصفية النفقة وإيداعها مديرية الصرفيات تمهيدا لاعداد حوالة دفع البدل.

10 - يتسلم صاحب العلاقة البدل العائد له من دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت أو من محتسبية المحافظة.

المادة 2 من قرار رقم 753 تاريخ 28/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190515/article/2/