All legislation

قرار Decision No. 753 28/06/2002

تحديد المستندات الثبوتية المطلوبة وآلية التنفيذ لاعطاء تعويضات لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس الصغيرة ولشراء محرك سيارة سياحيةعمومية مستعمل عامل على المازوت

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 40, 11/07/2002, p. 5007-5009
Status
In force
Amended by
قرار رقم 862 تاريخ 07/08/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 06/08/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثا),

بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 المعدل بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 15/06/2002 (منح حوافز لتجديد اسطول السياراتالعمومية واعطاء تعويضات لاصحاب سياراتالشحن ولاصحاب سيارات الاوتوبيس الصغيرة)

لا سيما المادة الثانية منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 298/2001-2002 تاريخ 26/06/2002),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 862 / 2002 )

تحدد المستندات الثبوتية لتقديم طلب بيع محرك سيارة سياحية عمومية مستعمل عامل على المازوت واستبداله بمحرك عامل على البنزين، وكذلك تلك المفروضة لطلب تبديل محرك سيارات الأتوبيس الصغيرة أو الشحن الصغيرة، العاملة على المازوت، بمحرك عامل على البنزين وفقا لما يلي:

1 - صورة مصدقة عن الهوية أو بيان قيد إفرادي صالح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وإفادة مثبتة للترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين.

2 - إفادة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة تفيد بعدم توجب أي رسم على الآلية.

3 - صورة مصدقة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن رخصة سير المركبة أو الآلية التي تحمل اللوحة.

4 - إفادة معطاة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة وتتضمن ما يلي:

أ - بالنسبة للسيارات السياحية العمومية:

رقم اللوحة، اسم المالك أو المالكين، فئة اللوحة ورقم (كز) كل من المحرك العامل على المازوت وشاسي السيارة

ب - بالنسبة لسيارات الشحن وسيارات الاوتوبيس الصغيرة المرخصة بمحرك يعمل على المازوت:

رقم اللوحة اسم المالك او المالكين فئة اللوحة رقم كل من المحرك وشاسي السيارة وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الاجمالي فيما خص سيارات الشحن الصغيرة فقط.

المادة 2

تحدد آلية التنفيذ المنوه عنها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 على الشكل التالي:

1 - يتوجه صاحب المركبة بمركبته إلى مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في المحافظة للاستحصال على المستندات الثبوتية المنوه عنها في البند 2 و3 و4 من المادة الأولى أعلاه:

2 - يستحصل صاحب المركبة على نموذج طلب بيع المحرك أو تبديله من موظفي إدارة الجمارك في مراكز الأقاليم، ويقدم الطلب في المراكز المذكورة، مرفقا بالمستندات المطلوبة، مقابل إيصال، ويقوم كل من أصحاب العلاقة باستبدال محرك مركبته تنفيذا لأحكام القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 المعدل بالقانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 والمرسوم رقم 7858 تاريخ 4/5/2002 المعدل بالمرسوم رقم 8046 تاريخ 15/6/2002

3 - ترسل الطلبات إلى مدير إقليم جمارك بيروت يوميا ويتم إدخالها بنظام المكننة المعد خصيصا لهذه الغاية، ثم تحال إلى اللجنة المختصة.

4 - تدرس اللجنة المختصة الطلب وتبت به سلبا أو إيجابا في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر وترفع محاضر بنتيجة أعمالها بموجب جداول للطلبات المقبولة وجداول للطلبات المرفوضة، تبين فيها أسباب القبول أو الرفض، إلى وزير المالية الذي يصدر قرار رفض الطلب أو دفع البدل المتوجب بناء على اقتراح مدير المالية العام.

5 - يتم إبلاغ أصحاب العلاقة قرار وزير المالية بواسطة النشر على لوحة الإعلانات في المبنى الرئيسي لإقليم جمارك بيروت والأقاليم الجمركية الأخرى.

6 - يتوجه صاحب العلاقة بمركبته، بعد أن استبدل محرك مركبته العامل على المازوت بمحرك عامل على البنزين، إلى مركز هيئة إدارة السير والآليات والمركبات للاستحصال على إفادة من الدائرة أو القسم المختص في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات موقعة من رئيس الوحدة تتضمن رقم اللوحة، اسم المالك أو المالكين، فئة اللوحة وعدد المقاعد المسجلة لكل منها والوزن الإجمالي لسيارات الشحن الصغيرة ورقم (كز) كل من المحرك الذي يعمل على البنزين وشاسي السيارة.

7 - يودع صاحب العلاقة الموظف المختص في المرآب، المخصص لكل إقليم في إدارة الجمارك، محرك مركبته العامل على المازوت الذي استبدله بمحرك عامل على البنزين مع الإفادة المشارة إليها في الفقرة 6 أعلاه.

8 - يعطى صاحب العلاقة إيصالا يثبت استلام الإفادة والمحرك العامل على المازوت في المرآب المخصص لهذه الغاية في إدارة الجمارك.

9 - يرفع رئيس المرآب الرئيسي التابع للمديرية العامة للجمارك نسخة من هذه الإيصالات إلى مديرية المالية العامة - دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة - لتنظيم معاملة تصفية النفقة وإيداعها مديرية الصرفيات تمهيدا لاعداد حوالة دفع البدل.

10 - يتسلم صاحب العلاقة البدل العائد له من دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت أو من محتسبية المحافظة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

28 حزيران 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة