The whole text

مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذه الأشغال بدلا سنويا وقدره 66.770.3750 ل.ل. ستماية وسبعة وستون مليونا وسبعماية وثلاثة آلاف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية، وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190524/article/7/