المادة 8
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 In force
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 8129 تاريخ 03/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190524/article/8/