المادة 20
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية In force
اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.
المادة 20 من نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/190610/article/20/