All legislation

قرار Decision No. 7 26/04/1968

نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
26/04/1968
Official Gazette
Issue 40, 16/05/1968, p. 681-683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
35
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 26/04/1968 (نظام لجان الاوقاف المحلية الاسلامية في الجمهورية اللبنانية)
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى,

بناء على المرسوم لاشتراعي رقم 18 , تاريخ 13 كانون الثاني

1955 وتعديلاته,

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 28 ايار 1956 ,

وبناء على ضرورة وضع نظام خاص للجان الوقفية المحلية في

الجهات التي لا يوجد مجالس اوقاف ادارية فيها, يحدد كيفية

انشائها والغائها ومهامها وتعيين اعضائها وحلها,

وبعد الاطلاع على مشروع اللجنة التشريعية لهذا المجلس رقم

7 المؤرخ في 2 ذي القعدة 1387 الموافق اول اذار 1968

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجان محلية في الجهات التي لا يوجد مجالس ادارية فيها وتلغى هذه اللجان بقرارات من المجلس الشرعي الاعلى بناء على اقتراح المديرية العامة للاوقاف

المادة 2

تقوم هذه اللجان بادارة شؤون العقارات الوقفية الكائنة في الجهات التابعة لها وتلتزم المحافظة على عين هذه الاوقاف وتحسين حالتها وتأمين اقامة الشعائر الدينية في مساجدها وصيانة مدافنها ورفع كل اعتداء عنها وذلك تحت اشراف مفتي المنطقة ومراقبة المديرية العامة للاوقاف .

المادة 3

يناط ايضا باللجان المحلية :

1- وضع الموازنة السنوية بواردات عقارات الوقف ونفقاته.

2- انشاء وترميم هذه العقارات وتنمية مواردها.

3- تأجيرها واستغلالها بالمزايدة او المحاصة او الاستثمار بعقود لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات .

4- قبض الواردات وصرفها في مصالح الوقف الشرعية ضمن حدود الاعتمادات المرصد في الموازنة.

5- ابداء الرأي في طلبات استبدال العقارات الوقفية.

6- اقتراح كل ما يؤول الى تحسين اوضاع الوقف او تحقيق المصلحة الاسلامية في المنطقة.

المادة 4

تتألف اللجان المحلية من ثلاثة حتى تسعة اعضاء من ابناء المنطقة او البلدة التابعة لها العقارات الوقفية, ويعينون بقرار من مفتي الجمهورية بعد استطلاع رأي مفتي المنطقة.

المادة 5

عضوية اللجان المحلية شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة دون مقابل.

المادة 6

مدة عضوية اللجان المحلية ثلاث سنوات من تاريخ تعيين اعضائها. ويجوز حلها قبل انتهاء مدتها بقرار من مفتي الجمهورية تلقائيا او بناء على اقتراح مفتي المنطقة او المديرية العامة للاوقاف وذلك لاسباب وجيهة تذكر في قرار الحل.

المادة 7

تعتبر اللجنة منحلة حكما اذا استقال اكثرية اعضائها, او شغرت اكثرية مراكزها لسبب من الاسباب الاخرى.

المادة 8

عند صدور القرار بحل اللجنة المحلية او عند انحلالها حكما في الاحوال المبينة في المادة السابقة, يتولى رئيس الدائرة الوقفية ادارة اوقافها ويتسلم موجوداتها من الاموال والمستندات , ريثما تعين لجنة جديدة تحل محلها خلال مدة شهرين على الاكثر.

المادة 9

يمكن اقالة رئيس اللجنة او احد اعضائها بقرار من مفتي الجمهورية لاسباب وجيهة تذكر في القرار.

المادة 10

اذا خلا مركز احد الاعضاء يعين خلف له بقرار من مفتي الجمهورية للمدة الباقية لعضوية المركز الشاغر.

المادة 11

لا يجوز ان يعين في اللجنة المحلية الواحدة اعضاء تجمع بينهم صلة القربى حتى الدرجة الثالثة.

المادة 12

تنتخب كل لجنة رئيسا لها وامينا للسر وامينا للصندوق, وعند غياب الرئيس يقوم مقامه امين السر وعند غيابه عضو اللجنة الاكبر سنا.

المادة 13

تنعقد اللجنة المحلية بكامل اعضائها او باكثريتهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 14

تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه عند تخلفه عن الدعوة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة للنظر في الامور الواجب بحثها.

المادة 15

تضبط وقائع الجلسات في سجل تدون فيه القرارات بارقام متسلسلة وتوقع في ختام الجلسة من الرئيس والاعضاء الحاضرين.

المادة 16

تنظم اللجنة المحلية سجلا خاصا بالعقارات الوقفية الكائنة في المنطقة او البلدة التابعة لها, يتضمن نوع العقار واوصافه ومشتملاته ومساحته وسند ملكيته, والحقوق العينية المرتبة له او عليه وغير ذلك من البيانات التي يقتضيها واقع العقار. ويدرج في باب آخر من السجل ذاته الاموال الوقفية المنقولة من مفروشات وخلافها.

المادة 17

ترسل نسخة من هذا السجل الى الدائرة الوقفية في المنطقة واخرى الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية موقعتين من رئيس واعضاء اللجنة المحلية.

المادة 18

يصدق رئيس الدائرة الوفقية مندرجات السجل ونسختيه بامضائه بعد الكشف والتحقق من مطابقتها للواقع.

المادة 19

لا تعتبر قرارات اللجان المحلية نافذة الا بعد اقترانها بتصديق رئيس الدائرة الوقفية في المحافظة التابعة لها, وترسل نسخة منها الى المديرية العامة للاوقاف والى مفتي المنطقة لاجل الاطلاع عليها ويعود الى المديرية العامة تصديق قرارات اللجان المحلية في المنطقة الخالية من دائرة وقفية.

المادة 20

اذا لم يصدق رئيس الدائرة الوقفية قرار اللجنة المحلية لاسباب يعتبرها وجيهة, يرفع الاوراق بلا ابطاء الى المديرية العامة للاوقاف مرفقة بمطالعته للبت فيها.

المادة 21

يمكن الطعن في قرار اللجنة المحلية بعد تصديقه من رئيس الدائرة الوقفية بطريقة الاستئناف امام المجلس الشرعي الاعلى. ويعود هذا الحق الى رئيس اللجنة او عضوها المخالف والى صاحب العلاقة المتضرر من القرار وكذلك الى مفتي المنطقة والى المدير العام للاوقاف . كما يمكن الطعن بالطريقة ذاتها في قرار المدير العام المتخذ في نطاق المادة 20 من هذا النظام.

المادة 22

مدة الاستئناف عشرون يوما تبدأ من تاريخ التبليغ بالبريد المضمون او بواسطة المباشر المحلي بحق الاشخاص الثلاثة الاولين, ومن تاريخ ورود الاوراق بواسطة البريد المضمون بحق مفتي المنطقة والمدير العام.

المادة 23

يوقف الاستئناف تنفيذ القرار المطعون فيه, ما لم يقرر المجلس الشرعي الاعلى خلاف ذلك.

المادة 24

رئيس اللجنة واعضاؤها مسؤولون بالتكافل عن القرارات والتصرفات المخالفة للقوانين والانظمة الوقفية او المضرة بمصلحة الوقف المولجين بادارته, ويمكن ملاحقة المسؤول منهم عند الاقتضاء بالطريقة القضائية.

المادة 25

رئيس اللجنة هو ممثلها القانوني لدى الدوائر الرسمية والمؤسسات الخصوصية ويحتفظ لديه بخاتم اللجنة وسجل قراراتها. اما لدى دوائر القضاء فيعود تمثيل الوقف المحلي الى رئيس الدائرة الوقفية التابع لها. وحيث لا يوجد دائرة وقفية يقوم بتمثيل الوقف المحلي المدير العام للاوقاف او كل من ينتدبه من موظفي الاوقاف من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 26

تضع اللجنة المحلية موازنتها للعام المقبل قبل اربعة اشهر من ختام السنة الجارية وتقدمها الى الدائرة الوقفية التابعة لها لترفعها خلال شهر بعد اقرارها من قبل مجلسها الاداري للتصديق الى المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 27

تخضع اللجان المحلية لاشراف مفتي المنطقة, كما تخضع هذه اللجان لمراقبة وتفتيش مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية لجهة اعمالها وقيودها وحساباتها, ويتم ذلك مباشرة من قبلهم او بانتداب موظفين تابعين لهم. وتجري المحاسبة من قبل مديرية الاوقاف العامة مع هذه اللجنة مرة في السنة على الاقل.

المادة 28

ينظم تقرير بنتيجة التفتيش يرفع الى مفتي الجمهورية للنظر في اتخاذ ما يراه مقتضيا بشأنه وترسل صورة عنه الى مفتي المنطقة.

المادة 29

تعتمد اللجنة المحلية ما تحتاج اليه من السجلات وفقا للاصول المتبعة لدى الدوائر الوقفية.

المادة 30

يوقع سندات القبض والصرف رئيس اللجنة وامين الصندوق ولا يصرف اي مبلغ كان لمستحقه الا بموجب سند موقع منه مستوفيا الشروط اللازمة مع الطوابع المالية وتحفظ سندات القبض والصرف لدى امين الصندوق وفقا للاصول.

المادة 31

تودع الاموال باسم اللجنة المحلية في حساب خاص في صندوق الدائرة الوقفية التابعة اللجنة لها, او صندوق المديرية العامة للاوقاف . يجري سحب الاموال بموجب ايصالات موقعة من الرئيس وامين الصندوق وبالاستناد الى قرار من اللجنة يوضح الغاية من سحب المال.

المادة 32

يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ مئتي ليرة لبنانية لدفع النفقات الضرورية والملحة.

المادة 33

تتقيد كل لجنة بالاصول المتبعة لدى دوائر الاوقاف فيما يتعلق بوضع ميزانيتها وبالاعلان عن التأجير بالطريقة المناسبةوتنظيم سندات الايجار والقبض والصرف وحفظ المرسلات والمستندات .

المادة 34

تبقى اللجان الوقفية الحالية قائمة بوظائفها وتتقيد في اعمالها باحكام هذا النظام ريثما يعاد النظر في اوضاع هذه اللجان من قبل مفتي الجمهورية.

المادة 35

يعمل بهذا النظام بعد اسبوع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقرار رقم 7 . بيروت في 28 محرم 1388 الموافق 26 نيسان 1968 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)