All legislation

مرسوم Decree No. 16293 11/05/1964

انشاء لجنة للتدريب النقابي والتثقيف العمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16293
Date
11/05/1964
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1964, p. 1631-1633
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8024 تاريخ 19/08/1967 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة تدعى اللجنة الدائمة للتدريب النقابي والتثقيف العمالي مهمتها اعداد وتنفيذ مناهج التدريب النقابي والتثقيف العمالي في حدود هذا المرسوم.

المادة 2

أ- تضع اللجنة منهاجا عاما للتدريب النقابي والتثقيف العمالي يتضمن اقتراحات وموضوعات تستجيب لحاجات النقابات الحقيقية في حقل التدريب النقابي والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية والعقود الجماعية وتنمية الضمير المهني دون ان تعنى بالسياسة النقابية. اما الموضوعات التي لا تستجيب للحاجات المشتركة لمختلف الاتحادات والنقابات المرخص لها فتستبعد من المنهاج المطلوب اعداده من اللجنة الدائمة.

ب - تعد اللجنة دراسات ترتكز على الخبرة المكتسبة عن طريق المنهاج العام .

ج- تدرس اللجنة امكانية او حاجة تنظيم فروع محلية في المحافظات تعمل على تنفيذ وتطبيق المناهج المقررة لها.

د- في حال تعذر انشاء فرع محلي تنظم اللجنة الدائمة نفسها محاضرات في التدريب النقابي والتثقيف العمالي في المنطقة.

ه- السهر على تنفيذ المناهج الموضوعة واعداده الموازنة التي تتطلبها هذه المناهج.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 8024 / 1967 )

تتألف اللجنة الدائمة من:

آ - اربعة عشر عضوا يمثلون الاتحادات النقابية العمالية والنقابات العمالية .

ب - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 4

ينتخب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل الاتحادات والنقابات الاكثر تمثيلا للحركة العمالية التي يمثلونها.

المادة 5

تعتبر الهيئات النقابية الاكثر تمثيلا للاجراء على جميع الاراضي اللبنانية:

1- اتحادات النقابات العمالية.

2- نقابات الاجراء في المصالح المستقلة الخاضعة للوصاية الادارية وفي مؤسستي ادارة حصر التبغ والتنباك وشركة مرفأ بيروت .

3- النقابات العمالية غير المنتسبة الى اتحاد والمعتبرة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية من الهيئات الاكثر تمثيلا للاجراء.

المادة 6

يصادق على انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة الثالثة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد ان يتم انتخابهم من قبل الهيئات المذكورة في المادة الخامسة.

المادة 7

يقوم رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه, بدعوة الهيئات النقابية الاكثر تمثيلا المشار اليها في المادة الخامسة لاجتماعات تعقد في مركز الوزارة لاتنخاب مندوبيهم بطريقة الاقتراع السري وفقا للتوزيع الذي يقدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية. واذا لم يحضر ممثلو كافة الهيئات المدعوة تجري الدعوة الى اجتماع اخر خلال اسبوع واحد ويتم الانتخاب باكثرية اصوات الحاضرين مهما كان عددهم.

ويشترط بالممثل الذي يحضر ان يكون مفوضا بهذا الانتخاب بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها.

المادة 8

يشترط في العضو المنتخب ان يكون منتسبا للحركة النقابية منذ ثلاث سنوات على الاقل وان يكون ملما بالقراءة والكتابة.

المادة 9

في حال استقالة او وفاة احد المندوبين يعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلفا له للمدة المتبقية من الولاية وفقا للاصول التي اتبعت في تعيين المندوب المستقيل او المتوفي.

المادة 10

يعين مندوب الوزارة بقرار من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وينحصر دوره في تقديم المشورة وهو يشترك في المناقشات دون الاقتراع, وله ان يعارض كل قرار تتخذه اللجنة الدائمة يؤدي الى نفقات يعتبرها غير منسجمة مع دور اللجنة الدائمة واختصاصها او انحراف عن الغاية التي انشئت لاجلها.

وفي هذه الحال يكون للجنة حق المراجعة امام المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي يبت بالامر.

المادة 11

تنتخب اللجنة الدائمة من بين اعضائها رئيسا وامينا للسر يؤمنان الاعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وفقا لاحكام النظام الداخلي. تكون ولاية الرئيس وامين السر ثلاث سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.

يجري انتخاب الرئيس وامين السر بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة.

المادة 12

أ- تعقد اللجنة اجتماعات عادية اثنتا عشرة مرة في السنة بدعوة من الرئيس , وعند- الضرورة يحق للرئيس دعوتها لعقد جلسات غير ععادية ولمندوب الوزارة حق الاعتراض وللجنة الدائمة حق المراجعة امام المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - تعقد الاجتماعات والمحاضرات في المكان الموضوع تحت تصرف اللجنة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 13

تأخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على عاتقها جميع المصاريف والنفقات المتعلقة بسير العمل وبانجاز وتنفيذ المناهج الموضوعة بما في ذلك بدل ايجار قاعة المحضارات وتعويضات الاعضاء والنقابيين المتدربين والمحاضرين والموظفين ونفقات التدريب في الخارج ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 14

يتقاضى جميع اعضاء اللجنة الدائمة تعويضا مقطوعا عن حضورهم للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة قدره عشرون ليرة عن كل جلسة, على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.

كما يتقاضى النقابيون المتدربون والمحاضرون تعويضا تحدد قيمته بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 15

يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.

المادة 16

تنشأ تدريجيا مكتبة تساعد على تحقيق غايات اللجنة الدائمة وتكون اللجنة مسؤولة عن محتوياتها وعن كل ما يسلم اليها.

المادة 17

ترفع اللجنة للمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر شباط على الاكثر من كل عام تقريرا مفصلا عن نشاطها وعن مدى تنفيذ مناهج التدريب النقابي والتثقيف العمالي خلال العام المنصرم مرفقا بمشروع الموازنة التي يتطلبها تطبيق منهاج العام الجديد.

المادة 18

تضع نظاما داخليا لها ولتنظيم العمل, ولا يعمل بهذا النظام الا بعد تصديقه من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور رضا وحيد وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 978 تاريخ 10/4/1964 بما يعود منه لتحديد تعويض مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح