المادة 14
يتقاضى جميع اعضاء اللجنة الدائمة تعويضا مقطوعا عن حضورهم للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة قدره عشرون ليرة عن كل جلسة, على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.
كما يتقاضى النقابيون المتدربون والمحاضرون تعويضا تحدد قيمته بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة وزارة المالية.