المادة 15
يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.
مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 In force
يتقاضى مندوب الوزارة تعويضا مقطوعا عن حضوره للجلسات التي تعقدها اللجنة الدائمة خارج اوقات الدوام الرسمي قدره عشرون ليرة عن كل جلسة على ان لا تتجاوز قيمة التعويض الشهري مئة وعشرين ليرة لبنانية لكل منهم.
المادة 15 من مرسوم رقم 16293 تاريخ 11/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/190646/article/15/