المواد
مادة 1: تلغى المادة 666 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالاحكام التالية: - كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية. - كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك. - كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة. يعقاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى الفي ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر. وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة 428 من قانون التجارة كما يلي: - على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض . ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
مادة 4: تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادة 446 من قانون التجارة.
مادة 5: تضاف الى المادة 447 من قانون التجارة فقرة ثانية تنص ما يلي: على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة .
مادة 6: تلغى المادة 448 من قانون التجارة ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .
مادة 7: يعمل بهذا القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة الخامسة التي لا تصبح نافذة الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ النشر المذكور.
سن الفيل في 16 ايار سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: فؤاد رزق