المادة 3
مادة 3: يضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجرء في اول كانون الثاني 1964 بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 زيادة غلاء معيشة قدرها 3،85 % ( ثلاثة وخمسة وثمانين بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشر (10) ليرات لبنانية وان لا تزيد عن اربعين (40) ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من اول تموز سنة 1966 .