All legislation

قانون Law No. 36 16/05/1967

تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال و معدل غلاء المعيشة

Type
قانون · Law
Number
36
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 714-715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1967 يرفع الحد الادنى للاجر الشهري المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 12 ايار سنة 1943 المعدل بالقانونين الصادرين, الاول بتاريخ 17 ايار 1961 , والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 الى 160 ليرة لبنانية (ماية وستين) في جميع الاراضي اللبنانية ويطبق على جميع الاجراء ذكورا واناثا الذين لهم من العمر 20 سنة كاملة ويعملون فعليا في المؤسسة المكلفين بها كامل مدة دوام العمل المحدد فيها لكل فئة منهم ولا يقومون بعمل آخر يتقاضون عنه اجرا ما.

المادة 2

مادة 2: تطبيقا لاحكام المادة السابقة يتألف الاجر من اجرة 26 يوما في الشهر على الاكثر للاجراء المياومين, ومن اجرة اربعة اسابيع وثلث الاسبوع للاجراء الاسبوعين ومن اجرة 208 ساعات في الشهر على الاكثر للاجراء الذين يتقاضون اجرا على اساس الساعة.

المادة 3

مادة 3: يضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجرء في اول كانون الثاني 1964 بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 زيادة غلاء معيشة قدرها 3،85 % ( ثلاثة وخمسة وثمانين بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشر (10) ليرات لبنانية وان لا تزيد عن اربعين (40) ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من اول تموز سنة 1966 .

المادة 4

مادة 4: يستفيد الاجراء الذين دخلوا العمل بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1964 وحتى اول كانون الثاني سنة 1965 من نصف الزيادة المقررة في المادة الثالثة اعلاه على اساس اجرهم عند دخولهم العمل.

المادة 5

مادة 5: تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او نظام او في السجلات او بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بأنها طرأت بسبب المؤسسة دون استثناء اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة القانونية او تقل عنها, اما اذا كانت تفوق الزيادات القانونية فلا يجوز تخفيضها.

المادة 6

مادة 6: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام وعلى الوزارة المذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتين على الاقل.

Applied in 6 rulings

المادة 7

مادة 7: تنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون واحكام القانونين الصادرين الاول بتاريخ 17 ايار سنة 1961 والثاني رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 وعن المراسيم التي تصدر وفقا لاحكام المادة السادسة من هذا القانون, اللجان التحكيمية المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17 شباط 1965 وتحال اليها جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام القوانين والعالقة امام محاكم العمل.

المادة 8

مادة 8: تسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين الدعاوى المتعلقة باجور الاجراء وملحقاتها كالزيادات والعلاوات وبدل الساعات الاضافية. تطبق بشأنها قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن المنصوص عنها بالمواد 354 لغاية 362 من قانون الموجبات والعقود.

Applied in 8 rulings

المادة 9

مادة 9: تطبق احكام هذا القانون على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 16 ايار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

Case law

Rulings that cite it.

14 rulings