All legislation

مرسوم Decree No. 1079 09/08/1999

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1079
Date
09/08/1999
Official Gazette
Issue 40, 19/08/1999, p. 2431-2434
Status
Repealed ملغى by مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 by مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 from 21/02/2007
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007 (the text)
مرسوم رقم 1286 تاريخ 16/09/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389/95 )انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بموجب القانون رقم 533/96

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/98 - 99 تاريخ 02/03/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 03/03/1999 وبتاريخ 04/08/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الهيئات والنقابات والجمعيات المعددة فى هذه المادة الاكثر تمثيلا للقطاعات التى يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمبينة أزاء كل منها :

أولا- عن اصحاب العمل.

القطاع الصناعي - اثنان.

جمعية الصناعيين اللبنانيين.

القطاع التجاري : (واحد) غرف التجارة والصناعة والزراعة على ان يكون من التجار .

(واحد) جمعيات تجار بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية .

القطاع الزراعي : ( واحد) اتحاد مزارعي البقاع . ( واحد) نقابة تجمع مزارعي الجنوب .

القطاع المصرفي: ( اثنان) جمعية المصارف اللبنانية .

القطاع السياحي: (واحد) نقابة اصحاب الفنادق فى لبنان . ( واحد) اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان.

قطاع النقل : ( واحد) نقابة اصحاب السيارات العمومية.

قطاع المقاولين: (واحد) نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء في بيروت وجبل لبنان.

قطاع التأمين: (واحد) جمعية شركات الضمان في لبنان .

القطاع الاستشفائي الخاص : ( واحد ) نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان.

القطاع التربوي : الخاص :

(واحد) يمثل الهيئات التالية : ­ راهبات العائلة المقدسة المارونيات ­ مدارس الاباء والراهبات الانطونية ­ مدارس مطرانية بيروت المارونية ( الحكمة ) ­ مدارس الرهبنة اللبنانية المارونية (الكسليك ) . ­ مدارس الرهبنة المريمية (اللويزة) ­ الراهبات الشويريات الباسيليات ­ الراهبات المخلصيات ­ مدرسة زهرة الاحسان ( بيروت) ­ ثانوية سيدة البلمند ­ الثانوية الوطنية الاورثوذكسية ( الميناء ) ­ رابطة المدارس الانجيلية (في لبنان) ­ مدارس الاباء والراهبات اللعازارية ­ جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية (بيروت) . ­ جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ( صيدا). ­ مؤسسة الحريري التربوية ­ الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين (طرابلس ) ­ معهد البقاع المهني والتقني ­ الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية ­ مؤسسة امل التربوية ­ مدارس جمعية المبرات الخيرية ­ مدارس المصطفى ­ جمعية الثقافة الاسلامية ­ مؤسسة بيت اليتيم ­ مؤسسة العرفان ­ نقابة اصحاب المدارس الاكاديمية الخاصة ­ نقابة اصحاب المدارس الافرادية الخاصة ­ نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة ­ نقابة اصحاب المدارس المهنية والتقنية .

ثانيا : عن المهن الحرة : أ­ عن المحامين : ( واحد) نقابة المحامين في بيروت . ( واحد) نقابة المحامين في طرابلس .

ب­ عن المهندسين : ( واحد ) نقابة المهندسين في بيروت . ( واحد) نقابة المهندسين في طرابلس .

ج­ عن الاطباء : ( واحد ) نقابة الاطباء في بيروت . ( واحد ) نقابة الاطباء في طرابلس .

د­ عن اصحاب الصحف : (واحد) نقابة الصحافة .

هـ­ عن المحررين : ( واحد) نقابة المحررين . و­ عن الصيادلة : (واحد) نقابة الصيادلة .

ز-­ عن اطباء الاسنان : ( واحد) نقابتا اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس .

ح­ - عن خبراء المحاسبة : (واحد) نقابة خبراء المحاسبة المجازين .

ثالثا : عن النقابات :

أ­ عن العمال : ( تسعة) الاتحاد العمالي العام على ان يراعى فى ترشيح العمال والمستخدمين تمثيل جميع المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة . ( واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية ونقابة العمال الزراعيين، في لبنان . ( واحد)الاتحاد الوطني للفلاحين . (واحد)نقابات العمال الزراعيين المنضوية في الاتحاد العمالي العام . على ان يراعي كل من هذه الهيئات الثلاث الاخيرة في الترشيح تمثيل مختلف المناطق الزراعية في لبنان .

ب ­ عن الاساتذة الجامعيين: ( اثنان) رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية .

ج­ عن الحرفيين : (اثنان ) اتحاد نقابات اصحاب الحرف في لبنان.

د­ عن المعلمين :

ا­ التعليم الخاص : ( واحد ) نقابة المعلمين في لبنان .

2 - ­ التعليم العام: (واحد) رابطة المعلمين في المدارس الرسمية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي .

هـ­ عن الكتاب: (واحد) اتحاد الكتاب اللبنانيين .

و­ عن الناشرين : (واحد) نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين.

ز­ عن مالكي الابنية : (واحد) اتحاد مالكي الابنية في لبنان ولجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى .

ح­ عن المستاجرين : (واحد) لجنة لدفاع عن حقوق المستأجرين .

رابعا : عن الجمعيات التعاونية: (واحد ) الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية . (واحد) الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

خامسا : عن المؤسسات الاجتماعية: أ­ المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية : (واحد) تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان. (واحد) ملتقى الهيئات الانسانية. (واحد) المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية. ب­ الاتحادات النسائية: (اثنان) المجلس النسائي اللبناني.

سادسا : عشرة ممثلين يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء عن: اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية.

سابعا : عن اللبنانيين المغتربين: (ستة) الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

المادة 2

يعطى كل من الهيئات الاكثر تمثيلا والمحددة فى هذا المرسوم مهلة شهر واحد, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لتقديم قائمة باسماء مرشحيها تضم على الاقل ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد لكل منها. في حال تعدد الهيئات ضمن القطاع الواحد, تعقد جلسة لممثلي هذه الهيئات ويكون لكل هيئة ممثل واحد وبحضور ممثل عن رئيس الحكومة, يتم فيها التثبت من تمثيل الحاضرين لهيئاتهم, ثم يجري انتخاب المرشحين لتمثيل الهيئات مجتمعة, ويوضع محضر رسمي بجلسة الانتخاب ويصدق. تقدم هذه الهيئات مجتمعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء قائمة باسماء المرشحين تضم على الاقل ثلاثة اضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع ضمن المهلة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة. يجب ان ترفق بالقائمة المستندات الرسمية التى تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة (6) من القانون رقم 389/95 في كل من المرشحين. في حال انقضاء المهلة من دون تقديم اسماء المرشحين لاي من القطاعات يتم اختيار ممثل او ممثلي القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

يتم تشكيل الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق احكام القانون رقم 389/95 لا سيما المادتين 6 و 7 منه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 آب 1999 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص