All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 2 08/02/2007

تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
2
Date
08/02/2007
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2007, p. 243-248
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 2 تاريخ 08/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996،

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 9/8/1999 (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 39 تاريخ 16/11/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 4/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 1079 تاريخ 9/8/1999 (تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

المادة 2

تعتبر الجهات المدرجة أدناه الأكثر تمثيلا للقطاعات التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لما يلي:

أولا: عن أصحاب العمل:

القطاع الصناعي:(اثنان) جمعية الصناعيين اللبنانيين.

القطاع التجاري:(واحد) اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة على ان يكون من التجار.

(واحد) جمعيات تجار بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا والنبطية.

القطاع الزراعي:(واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية.

(واحد) تجمع مزارعي الجنوب.

القطاع المصرفي:(اثنان) جمعية مصارف لبنان.

القطاع السياحي:(واحد) نقابة اصحاب الفنادق في لبنان.

(واحد) اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان.

قطاع النقل: (واحد) نقابة اصحاب السيارات العمومية.

قطاع المقاولين: (واحد) نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

قطاع التأمين: (واحد) جمعية شركات الضمان في لبنان.

القطاع الاستشفائي الخاص: (واحد) نقابة المستشفيات في لبنان.

القطاع التربوي الخاص:

(واحد) يمثل الهيئات التالية:

ـ راهبات العائلة المقدسة المارونيات.

ـ مدارس الآباء والراهبات الأنطونية.

ـ مدارس مطرانية بيروت المارونية (الحكمة).

ـ مدارس الرهبنة اللبنانية المارونية (الكسليك).

ـ مدارس الرهبنة المريمية (اللويزة).

ـ الراهبات الشويريات الباسيليات.

ـ الراهبات المخلصيات.

ـ مدرسة زهرة الاحسان (بيروت).

ـ ثانوية سيدة البلمند.

ـ الثانوية الوطنية الأرثوذكسية (الميناء).

ـ رابطة المدارس الانجيلية (في لبنان).

ـ مدارس الآباء والراهبات اللعازارية.

ـ جمعية المقاصد الإسلامية (بيروت).

ـ جمعية المقاصد الإسلامية (صيدا).

ـ مؤسسة الحريري التربوية.

ـ الجمعية الخيرية الإسلامية واسعاف المحتاجين (طرابلس).

ـ معهد البقاع المهني والتقني.

ـ الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية.

ـ مؤسسة أمل التربوية.

ـ مدارس جمعية المبرات الخيرية.

ـ مدارس المصطفى.

ـ الجمعية الخيرية الثقافية.

ـ مؤسسة بيت اليتيم.

ـ مؤسسة العرفان.

ـ نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس الافرادية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس التعليمية الخاصة.

ـ نقابة أصحاب المدارس المهنية والتقنية.

ثانيا - عن المهن الحرة:

أ – عن المحامين:

(واحد) نقابة المحامين في بيروت.

(واحد) نقابة المحامين في طرابلس.

ب – عن المهندسين:

(واحد) نقابة المهندسين في بيروت.

(واحد) نقابة المهندسين في طرابلس.

ج – عن الأطباء:

(واحد) نقابة اطباء لبنان في بيروت.

(واحد) نقابة اطباء لبنان في طرابلس.

د – عن أصحاب الصحف.

(واحد) نقابة الصحافة اللبنانية.

هـ - عن المحررين:

(واحد) نقابة محرري الصحافة اللبنانية.

و – عن الصيادلة:

(واحد) نقابة صيادلة لبنان.

ز – عن اطباء الاسنان:

(واحد) نقابتا اطباء الأسنان في بيروت وطرابلس.

ح – عن خبراء المحاسبة:

(واحد) نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

ثالثا - عن النقابات:

أ – عن العمال:

(تسعة) الاتحاد العمالي العام على أن يراعى في ترشيح العمال والمستخدمين تمثيل جميع المحافظات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

(واحد) الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ونقابة العمال الزراعيين في لبنان.

(واحد) الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين.

(واحد) اتحادات نقابات العمال الزراعيين المنضوية في الاتحاد العمالي العام في لبنان.

على ان يراعى كل من هذه الهيئات الثلاثة الاخيرة في الترشيح تمثيل مختلف المناطق الزراعية في لبنان.

ب – عن الاساتذة الجامعيين:

(اثنان) رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

ج – عن الحرفيين:

(اثنان) اتحاد نقابات الحرفيين واصحاب الاعمال في لبنان.

اتحاد اصحاب الاعمال المهنيين والحرفيين في لبنان.

د – عن المعلمين:

1 – التعليم الخاص:

2 – التعليم العام:

(واحد) نقابة المعلمين في لبنان.

(واحد) رابطة المعلمين في المدارس الرسمية ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان.

هـ - عن الكتاب:

(واحد) اتحاد الكتاب اللبنانيين.

و – عن الناشرين:

(واحد) نقابة اتحاد الناشرين في لبنان.

ز – عن مالكي الأبنية:

(واحد) اتحاد مالكي الأبنية في لبنان ولجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى.

ح – عن المستأجرين:

(واحد) لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان.

رابعا - عن الجمعيات التعاونية:

(واحد) الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية.

(واحد) الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني.

خامسا - عن المؤسسات الاجتماعية:

أ – المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية:

(واحد) تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان.

(واحد) ملتقى الهيئات الانسانية غير الحكومية في لبنان.

(واحد) المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان.

ب – الاتحادات النسائية:

(اثنان) المجلس النسائي اللبناني.

سادسا – عشرة ممثلين يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء عن:

اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية.

سابعا - عن اللبنانيين المغتربين:

(ستة) الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

المادة 3

1 ـ يتخذ الأمين العام لمجلس الوزراء قبل انتهاء ولاية المجلس الاجراءات التالية:

أ ـ الطلب من الهيئات الأكثر تمثيلا والمحددة في هذا المرسوم، وخلال الأسبوع الأول من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، تقديم قائمة باسماء مرشحيها تضم ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع الذي تمثله، وذلك خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.

ب ـ دعوة الهيئات ضمن القطاع الواحد، خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وعبر البريد المضمون مع إشعار بالاستلام، إلى اجتماع يحدد في أول /15/ يوما من الشهر الثاني الذي يسبق انتهاء ولاية المجلس وتتمثل فيه كل هيئة بمفوض من قبلها، وبحضور ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك لانتخاب ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع.

تعتبر الجلسة المخصصة للانتخاب قانونية بحضور الأكثرية المطلقة من عدد مفوضي تلك الهيئات، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر المندوبون مدعوون حكما إلى جلسة انتخاب ثانية تعقد بعد أسبوع واحد من تاريخ الجلسة السابقة وتكون قانونية بمن حضر.

ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب يوقع عليه ممثل رئاسة مجلس الوزراء وجميع ممثلي الهيئات الحاضرة، ويرفق بالمستندات الرسمية التي تثبت توافر الشروط الملحوظة في المادة «6» من القانون رقم 389/95 في كل من المرشحين.

ج ـ في حال انقضاء المهلة دون تقديم أسماء مرشحين لأحد الهيئات أو القطاعات، أو تسمية ممثلين بعد انتهاء المهلة، أو تسمية ممثلين أقل من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة للقطاع يتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع المذكور من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

د ـ في حال تسمية أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة في المجلس لأي من الهيئات أو القطاعات فيتم اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من قبل مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وفق تسلسل الترشيح المقدم من تلك الهيئات.

وفي حال عدم وجود تسلسل رقمي للمرشحين يترك لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اختيار ممثل أو ممثلي الهيئة أو القطاع من بين الأسماء المقترحة أو من خارجها.

2 ـ يرفع أمين عام مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج الترشيحات والانتخابات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس لإجراء المقتضى وفقا لأحكام القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 (إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي) المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 لا سيما المادتين السادسة والسابعة منه.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء بيروت في 8/2/2007