All legislation

مرسوم Decree No. 12740 13/05/1963

تكليف ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي بشؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
12740
Date
13/05/1963
Official Gazette
Issue 40, 20/05/1963, p. 1884
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1190 تاريخ 24/04/1978 (Art. 1)
مرسوم رقم 15026 تاريخ 05/08/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12740 تاريخ 13/05/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بانشاء التفتيش المركزي لا سيما المادة 20 منه.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 اذار 1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1190 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 9922 / 1975 ) (عدلت بموجب مرسوم 15026 / 1970 )

تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء المباني العائدة للبعثات اللبنانية في الخارج.

وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.

المادة 2

تعرض معاملات وعقود الاستئجار العائدة للوحدات المشار اليها اعلاه على ادارة الابحاث والتوجيه لدرسها والنظر في ملاءمتها مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور من جهة وبدلاتها المقترحة من جهة اخرى.

المادة 3

تبت ادارة الابحاث والتوجيه في المعاملة او العقد المعروض عليها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه في خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها الادارة والا اعتبر التأخير موافقة ضمنية على مقترحات الادارة صاحبة العلاقة وترتب اعادة الملف الى مرجعه.

الا انه اذا استلزمت دراسة الملف معلومات او ايضاحات اضافية تمدد هذه المهلة حكما خمسة ايام من تاريخ ايداع الوحدة المختصة جوابها على هذه المعلومات .

المادة 4

تبلغ قرارات ادارة الابحاث والتوجيه في هذا الصدد الى الادارة صاحبة العلاقة والى وزارة المالية (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) للعمل بموجبها.

المادة 5

اذا جاء قرار ادارة الابحاث والتوجيه مخالفا لمقترحات الادارة صاحبة العلاقة يمكن لهذه الادارة عن عرض القضية على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها نهائيا بعد استطلاع رأي وزارة المالية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 13 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي