ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق
بانشاء التفتيش المركزي لا سيما المادة 20 منه.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20 اذار 1963
يرسم ما يأتي :
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 1190 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 9922 / 1975 ) (عدلت بموجب مرسوم 15026 / 1970 )
تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء المباني العائدة للبعثات اللبنانية في الخارج.
وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15026 تاريخ 05/08/1970, article 1, 20/08/1970
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13 ايار سنة 1963 على الوجه الاتي: تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات او البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
Added to by مرسوم رقم 1190 تاريخ 24/04/1978, article 1, 11/05/1978
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15026 تاريخ 5/8/1970 ورقم 9922 تاريخ 21/3/1975 ما يلي, وباستثناء المباني العائدة للجيش ولقوى الامن الداخلي وللامن العام.
تعرض معاملات وعقود الاستئجار العائدة للوحدات المشار اليها اعلاه على ادارة الابحاث والتوجيه لدرسها والنظر في ملاءمتها مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور من جهة وبدلاتها المقترحة من جهة اخرى.
تبت ادارة الابحاث والتوجيه في المعاملة او العقد المعروض عليها وفقا لاحكام المادة الثانية اعلاه في خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعها الادارة والا اعتبر التأخير موافقة ضمنية على مقترحات الادارة صاحبة العلاقة وترتب اعادة الملف الى مرجعه.
الا انه اذا استلزمت دراسة الملف معلومات او ايضاحات اضافية تمدد هذه المهلة حكما خمسة ايام من تاريخ ايداع الوحدة المختصة جوابها على هذه المعلومات .
تبلغ قرارات ادارة الابحاث والتوجيه في هذا الصدد الى الادارة صاحبة العلاقة والى وزارة المالية (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) للعمل بموجبها.
اذا جاء قرار ادارة الابحاث والتوجيه مخالفا لمقترحات الادارة صاحبة العلاقة يمكن لهذه الادارة عن عرض القضية على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها نهائيا بعد استطلاع رأي وزارة المالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 ايار سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي