All legislation

مرسوم Decree No. 640 11/11/1977

التمثيل الرسمي وغير الرسمي للبنان في النشاطات الرياضية في الخارج والداخل

Type
مرسوم · Decree
Number
640
Date
11/11/1977
Official Gazette
Issue 40, 24/11/1977, p. 728-729
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 640 تاريخ 11/11/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسومين رقم 259 تاريخ 30/10/1964 ورقم 5542 تاريخ

17/9/966 (تنظيم المديرية العامة للشباب والرياضة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/11/1977,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يقصد بالتمثيل الرسمي للبنان في النشاطات الرياضية في الخارج والداخل اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية او الاتحادات الرياضية بصفة رسمية في النشاطات المبينة ادناه بناء لبرامج سنوية او دورية وبناء على دعوات رسمية للنشاطات الخارجية وقرار رسمي للنشاطات الداخلية: أ- البطولات الدولية (الاولمبية - العالمية - القارية الاقليمية). ب - اللقاءات الدولية. ج- حضور المؤمرات الرياضية في الخارج د- تنظيم المؤتمرات الرياضية في لبنان. 2- يعرض وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة على مجلس الوزراء مبدأ التمثيل الرسمي للبنان في النشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة قبل اتخاذ اي قرار بهذا الشأن. 3- يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وفي ضوء قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة (2) اعلاه, الموافقة او عدمها على اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية بالنشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد دراسة الملف الكامل للنشاط (الدعوة الرسمية - طلب الاشتراك - طلب تنظيم مؤتمر - النفقات التقديرية - الاتفاقات المالية المعقودة مع الهيئات الداعية او الهيئات المستقدمة اذا وجدت الخ ...), يقدم الملف المذكور الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لنشاط.

المادة 2

مادة 2: 1- يقصد بالتمثيل غير الرسمي في الخارج والداخل اشتراك الاتحادات او الجمعيات الرياضية بصفة غير رسمية في النشاطات المبينة ادناه وفقا لبرنامج سنوي وبناء على دعوة رسمية او خاصة: أ- النشاطات على مستوى اتحاد. ب - النشاطات على مستوى جمعية. 2- يقرر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة الموافقة او عدمها على اشتراك الاتحادات او الجمعيات بالنشاطات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بعد دراسة الملف الكامل للنشاط (الدعوة الرسمية او الخاصة - طلب الاشتراك - طلب تنظيم النشاط النفقات التقديرية -- الاتفاقات المالية المعقودة مع الهيئات الداعية او الهيئات المستقدمة اذا وجدت , الخ ...) يقدم الملف المذكور الى المديرية العامة للشباب والرياضة قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد للنشاط.

المادة 3

مادة 3: 1- تشكل لجنة فنية لاختيار عناصر البعثات المحلية او الى الخارج قوامها: أ- مندوب عن المديرية العامة للشباب والرياضة. ب - رئيس اتحاد اللعبة ج- ناخب الاتحاد. 2- ينظم مبدأ وشروط التصفيات والدورات التحضيرية بالنسبة للفرق والافراد بموجب قرار لاحق يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

المادة 4

مادة 4: بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة على اشتراك اللجنة الاولمبية اللبنانية او الاتحادات الرياضية في اي نشاط خارجي او داخلي بصورة رسمية, على الوزارة المسؤولة ان تقرر مدى مساهمتها في نفقات النشاط موضوع الموافقة في ما يتعلق بالامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- مصروف الجيب لاعضاء البعثات .

المادة 5

مادة 5: يعود امر اقتراح مساهمة الدولة المالية في التمثيل غير الرسمي الخارجي والداخلي الى تقدير المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 6

مادة 6: 1- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 27/6/1977. 2- تحدد بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة انواع المخالفات الادارية والفنية على مستوى فريق او اداري او لاعب والعقوبات الادارية التي تفرض على كل منها.

المادة 7

مادة 7: على المسؤولين عن البعثات محليا او الى الخارج تزويد المديرية العامة للشباب والرياضة بتقرير مفصل عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة وعند الاقتضاء عن السفر والاقامة وعن المخالفات في حال حصولها وتقديم الاقتراحات التي يرونها مناسبة وذلك في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ عودة البعثة من الخارج او من تاريخ اختتام النشاط المحلي الذي من اجله شكلت البعثة.

المادة 8

مادة 8: تلغى احكام المرسوم رقم 7599 تاريخ 29/12/1951 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل